شروط القاتل في عقوبة القِصاص (الإعدام) دراسة فقهية قانونية مقارنة

أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين

Abstract


 

أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين[1]

 

ملخص

بحثت هذه الدراسة الشروط الواجب توفرها في القاتل في عقوبة القِصاص (الإعدام) حتى يقتل قِصاصاً، مقارناً بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وحصر المقارنة مع قانوني العقوبات والأحداث الأردني المطبقين في فلســــــــــــطين، ومشــــــــــروع قانوني العقوبات والأحداث الفلســــــــــطيني لســـــــنة 2010.

وقد بحثت فيه بعد إثبات عقوبة القتل سبعة شروط هي: أن يكون بالغاً، عاقلاً، وأن يكون لا يكون سكراناً غير متعد بسكره، وأن لا يكون مكرهاً، وأن يكون فاعلاً لا آمراً، وأن لا يكون القاتل حربياً ثم أسلم، وأن لا يكون أصلا للمقتول. وختمه ببيان أهم نتائج البحث وتوصياته. وتوصل الباحث إلى نتائج أهمها أنه: لا قصاص على صغير أو صبي أو مجنون ولا على من قتل محاربا حال محاربته، والأصل إذا قتل فرعه، ويقتص من السكران إن تقل حال تعديه بسكره، والمكرِه والمكرَه، والآمر بالقتل كالسلطان إن كان بغير حق وله سلطه على المأمور، ولم ينص مشروع قانون العقوبات الفلسطيني على عقوبة الإعدام أصلا، ويجب على القانون أن ينص على عقوبة الآمر بالقتل في الجرائم السياسية المرتكبة من السياسيين.

 


Keywords


عقوبة; إعدام; البلوغ; العقل; السكر; الاكراه; الحربي; أصلا;

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.35682/1994

Published by
MUTAH UNIVERSITY